1-
بســم الله الرحمان ا لرحيم
جمعيــة النـــور
القانون الاساسي
الباب الأول :
à الجمعية – أهدافها – أعضاؤها
الفصل الأول : الجمعية
بمقتضى الظهير الشريف، المؤرخ في 3 جمادى الأول 1378 موافق 15 نونبر 1958، الجريدة الرسمية 2404 مكرر وحسب ما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973، الجريدة الرسمية 3154 التي صدرت يوم 7 ربيع الأول 1393 الموافق 11 أبريل 1973 .
تأسست جمعية تحمل اسم “جمعية النور” مدتها غير محدودة ومقرها العيون سيدي ملوك (دار الشباب مؤقتا) .
الفصل الثاني : أهداف الجمعية
- تعمل الجمعية على الإسهام في الجو الثقافي )تنظيم ندوات، محاضرات، معارض، مسابقات…(والجو الاجتماعي )تنظيم حملات نظافة، رحلات، نادي الطفل، تحسيس بالبيئة…(والجو الفني (مسرح، فن تشكيلي، أمسيات فنية…( والجو الرياضي)دوريات رياضية…(.بشكل يتناسب وهويتنا المغربية النابعة من الحضارة العربية الإسلامية
- يمكن للجمعية أن تقوم بأنشطة مشتركة مع جمعيات أو هيئات تتفق معها في الأهداف.
- تتعهد الجمعية بعدم مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي .
الفصل الثالث : العضوية في الجمعية
تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين وأعضاء عاطفيين وأعضاء شرفيين :
- يعتبر عضوا منخرطا كل مواطن من جنسية مغربية دفع مساهمة الانخراط السنوي وتقيد بأهداف الجمعية، يتمتع بحق التصويت وله الأسبقية في أنشطة الجمعية .
- يعتبر عضوا عاطفيا كل شخص دفع واجب الانخراط بعد موافقة المكتب على انخراطه في الجمعية . لا يملك حق التصويت وله صوت استشاري.
- يعتبر عضوا شرفيا كل شخص تمنح له بطاقة العضوية الشرفية من طرف مكتب الجمعية لا يملك حق التصويت.
- تسحب العضوية من كل منخرط قام بأعمال مخالفة لأهداف و مبادئ الجمعية .
الباب الثاني :
à هيكلة الجمعية
الفصل الرابع : مكتب الجمعية
-ينتخب أعضاء المكتب في الجمع العام بالأغلبية لمدة سنتين . ويتضمن تسعة أعضاء على الأقل .ويجتمع المكتب على انفراد وينتخب من بين أعضائه: رئيس الجمعية ونائبه، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه و الباقي مستشارون يكلفون بمهام يحددها لهم المكتب .
- يجتمع المكتب في دورته العادية الأحد الأخير من كل شهر غالبا، ويمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب بناء على جدول أعمال محدد
- لا يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إلا بحضور ثلثي أعضائه، فإذا تعذر ذلك بعد الاستدعاء الأول، يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
- تتخذ القرارات بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
- تعتبر أعمال أعضاء المكتب مجانية.
الفصل الخامس : وظيفة المكتب
-تتحدد وظيفة المكتب في ما يلي :
أ. يسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام ويقوم بتحضير القانون الداخلي للجمعية.
ب . يسهر الرئيس على السير العادي للجمعية وتنفيذ قرارات المكتب، ويمثل الجمعية أمام الهيئات الإدارية والقضائية وفي حالة غيابه يقوم نائب الرئيس مقامه في مزاولة هذه المهام.
-2-
ج . يسهر الكاتب العام على السير الإداري للجمعية :يقدم التقرير الأدبي أمام المكتب وأمام الجمع العام، كما يتكلف بتحرير الاستدعاءات والمراسلات وتقارير الاجتماعات ويحل نائب الكاتب محله إذا عاقه عائق عن القيام بمهامه.
د . يسهر أمين المال على تسيير حسابات الجمعية، ويقدم التقرير المالي، يعرضه على المكتب وأمام الجمع العام، وإذا عاقه عائق حل محله نائبه .
الفصل السادس : الجمع العام
- يتكون الجمع العام العادي من جميع المنخرطين وينعقد مرة كل سنة على الأقل تحت إشراف الرئيس، ويمكن أن ينعقد الجمع العام في اجتماع استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين.
- في حالة انعقاد الجمع العام بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين، يعتبر حضور ثلثي الأعضاء المنخرطين حدا أدنى لانعقاد الاجتماع.
- تتحدد مهام الجمع العام في :
q المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي .
q المصادقة على برنامج الأنشطة .
q اقتراح أنشطة أخرى ودراسة مشاكل الجمعية .
q انتخاب أعضاء المكتب .
الباب الثالث :
Ãحل الجمعية واستقالة أعضائها وما يرتبط بذلك .
الفصل السابع : حل الجمعية
-تحل الجمعية بعد قرار يتفق عليه ثلثا أعضاء المكتب إضافة إلى رئيس الجمعية، أو بموافقة جمع عام استثنائي يحضره ثلثا الأعضاء المنخرطين على الأقل زيادة على موافقة ثلث أعضاء المكتب على الأقل .
- في حالة حل الجمعية تسلم حسابات الجمعية وممتلكاتها إلى جمعية أخرى تخدم نفس الأهداف أو لجمعية خيرية .
الفصل الثامن : الاستقالة الإقالة والوفاة
- من حق أي عضو داخل المكتب أن يستقيل، ولا تعتبر استقالته قانونية إلا بعد تقديمها محررة وموافقة أعضاء المكتب عليها .
- يقال أحد أعضاء المكتب من منصبه إذا قام بأعمال مناقضة لأهداف الجمعية، أو أفرط في الغياب أو قصر في القيام بمهامه، ولا يقال إلا بعد موافقة المكتب .
- في حالة وفاة ,أو شغور منصب أحد أعضاء المكتب يعين المكتب من بين الأعضاء المنخرطين في الجمعية خلفا له إلى حين انعقاد الجمع العام .
- لا يخول الطرد أو الاستقالة استرجاع مبلغ الانخراط في الجمعية، وللجمعية الحق في المطالبة بما قد يوجد في ذمته من التزامات نحوها .
الفصل التاسع : تعديل القانون الأساسي
يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية من لدن الجمع العام بناء على اقتراح من الرئيس أو ثلث الأعضاء المنخرطين وموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
الباب الرابع :
à موارد الجمعية
الفصل العاشر: موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من :
- واجب الانخراط، ويحدد المكتب مقداره السنوي .
- المنح المساعدات التي تقدمها السلطات والمؤسسات العمومية .
- التبرعات والهبات التي يقدمها المنخرطون وغير المنخرطين .
- عائدات المشاريع التي قد تقوم بها الجمعية .
إمضاء الرئيس: لمريس محمد