السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أولاً : حُكم التعدد في الإسلام :
- النص الشرعي في إباحة التعدد :
قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .
فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .
وليُعلم بأن التعدد له شروط :
أولاً : العدل
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129
ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286
ثانياً : الحكمة من إباحة التعدد :
1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .
ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟
2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .
وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟
فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .
3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .
4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .
5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .
6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .
7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .
اعتراض :
قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .
دفع الاعتراض :
والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .
ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .
اعتراض آخر :
إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟
الجواب على هذا الاعتراض :
المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
_____________________
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1252...;ln=ara&txtسؤال:
ما هي الشروط التي (إذا توفرت) جاز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة؟.
الجواب:
الحمد لله
الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزواجات .
فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/205.
_________________________
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaIdالسؤال
الزواج بدون سبب يذكر في الزوجة بالرغم أنها موفرة له الراحة والحب والاحترام وتقوم بجميع واجباتها الزوجية. وهو راض عنها؟ وتزوج من الخارج دون علمها؟ ويقول السبب الهروب من امرأة عرضت عليه الزواج وهو لا يريدها ولا يستطيع الزواج بها لأنها امرأة فاسدة. فتزوج من الخارج
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين ... أما بعد :
فإن تعدد الزوجات أمر أباحه الله ، قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) [ سورة النساء : 3] فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك ، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج ، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات ، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها ، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها ، ولا يوجد أمامها إلا هو ، فيتعين عليه إعفافها ، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره ، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى .
ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن ، أو تقصير من زوجاتهن السابقات .
ولمعرفة الأمور التي يجب مراعاتها بين الزوجات راجع الفتوى رقم :
3604.
ونحن نوصي الأخت الكريمة ( الزوجة الأولى ) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز ، لأن الأمر تم وانتهى ، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى ، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة .والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
___________________
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaIdالسؤال
تحملت زوجتي سبع سنوات من المشاكل التي لا تطاق ولكن الشيء الذي لم أعد أتحمله هو أن زوجتي اعتادت على السب والشتم برغم أني نصحتها وضربتها مرات ومرات حتى أصبحت أكره نفسي لأن ذلك ليس من أخلاقي ولا من طبيعتي حتى أن السب طال والدتي وعندي أولاد فهل إذا تزوجت بأخرى مع بقائها في عصمتي لتربي أولادها فهل أكون قد ظلمتها؟ علما بأني قد أخبرت أهلها بكل ما يحدث منها وما عدت أستطيع التحمل علما بأن ظروفنا المادية ميسورة والحمد لله ولا يوجد مشاكل مادية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على هذه الزوجة أن تعلم أن السب والشتم فسوق ينافي كمال الإيمان، ويعرض صاحبه لبغض الله وسخطه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6923.
ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان السب موجها إلى الزوج وأهله، لأن الله قد أمر بطاعته وتوقيره ولزوم أمره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1032.
فعليك بنصحها وتذكيرها بحرمة ما تفعله مع الرفق بها والإحسان إليها، ولا حرج عليك أن تتزوج بثانية ولا يعتبر ذلك ظلماً للأولى، ولو كانت قائمة بحقوقك غير مفرطة فيها إذ تعدد الزوجات مشروع لمقاصد كثيرة مبينة في الفتوى رقم: 2600.
وهذا بشرط العلم بالقدرة على العدل بين الزوجتين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaIdالسؤال
أتمنى الإفادة بشكل مفصل
أنا متزوج ولدي طفل وحياتي غير مستقرة إلى حد ما قررت الزواج بعد تفكير متأن واستخرت الله وارتحت لهذا التفكير, وعندما فتحت الحوار مع زوجتي بهذا الشأن تركت لي الخيار إما أن أحيد عن الزوجة الثانية أو أطلقها
السؤال هو : هل إذا لم أطلقها علي إثم؟
هل الزواج الثاني أعتبر آثماً به إذا لم أخل بالعدل
إذا هجرت الزوجة الأولى البيت لهذا الأمر هل تعتبر آثمة؟
أتمنى التوضيح حول هذا الموضوع وبشكل مفصل مع شكري لكم وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد أحل لك التعدد فلا يحق لزوجتك الاعتراض على ذلك ولا طلب الطلاق ولا يلزمك أن تطلقها وإذا هدمت البيت لأجل ذلك فهي آثمة.
أما بالنسبة للتفاصيل فيراجع الفتاوى التالية:
310 3604 10298 11302 13398 3628
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
______________________
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
أختي الحبيبة .. لسنا خيرا من عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين وزوجات الصحابة والله تعالى يقول " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا " [الأحزاب/36]